Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١]: هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟

وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها:

حديث سمرة بن جندب ﵁ الذي في الباب، وقد تقدم بيان ضعفه.

وبحديث أبي ذرٍّ ﵁ عند الدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، والحاكم (١/ ٣٨٨) وغيرهما، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته».

وبحديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين»، وفيه: «فأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله» (¬١)، قالوا: إنما طالبوا خالدًا الزكاةَ في أدراعه، وأعتاده؛ لأنهم ظنوها معروضة للتجارة، فأخبرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قد وقفها في سبيل الله.

واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب ﵁ عند أبي عبيد (ص ٥٨٠) وغيره، أنه قال لحماس: يا حماس، أَدِّ زكاة مالك. قال: فقلت: مالي مالٌ إلا جِعَاب وأُدُم. فقال: قَوِّمْها، ثم أَدِّ زكاتها.

وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣)، والبيهقي (٤/ ١٤٧) بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄، قال: ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة.

وقد أجاب القائلون بأنه لا زكاة في عروض التجارة عن حديث سمرة: بأنه ضعيفٌ كما تقدم، وكذلك حديث أبي ذر؛ فإنه من طريق: عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر به.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 132 (SanadKitab #165, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.