Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة [٥]: دفع الزكاة إلى بقية الأقارب.

غنيًّا، فلا تجزئ، وإن كان فقيرًا؛ فإنَّ نفقته واجبة عليه، فيكون غنيًّا بنفقته، ويكون الوالد بصرفه الزكاةَ له في تلك الحالة منتفعًا بها، وكأنه ينفقها على نفسه.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٢): إذَا كَانَ عَلَى الْوَلَدِ دَيْنٌ، وَلَا وَفَاءَ لَهُ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَكَاةِ أَبِيهِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى النَّفَقَةِ وَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَفِيهِ نِزَاعٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ زَكَاةِ أَبِيهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا بِنَفَقَةِ أَبِيهِ؛ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى زَكَاتِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ. (¬١)

مسألة [٥]: دفع الزكاة إلى بقية الأقارب.

أما إذا لم يكن ممن يرثه فذكر أهل العلم أنها تجزئ، بل يستحب؛ لأنها صدقة وصِلَة، وإن كان ممن يرثه فذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز أيضًا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، وهذه رواية عن أحمد، وسيأتي الكلام على النفقة على الأقارب في باب النفقات إن شاء الله تعالى.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١٩١) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك؛ مالم يكونوا من عيالك.

وقد أجاز شيخ الإسلام ﵀ دفع الزكاة لهم لأجل الدَّين، وإن كانوا هم الذين ينفقون عليهم، وهو قول قوي. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 210 (SanadKitab #165, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.