Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 307

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٢]: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من أربع وعشرين ساعة، فهل يلزمهم إمساك النهار كاملا؟

إسحاق بن عبيدالله بن أبي المهاجر، وهو مجهول.

وللحديث طريق أخرى عند الطيالسي (٢٢٦٢)، وفي إسناده: أبو محمد المليكي.

قال الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (٩٢١): لم أعرفه، ويحتمل أنه عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيدالله بن أبي مليكة المدني؛ فإن يكن هو؛ فإنه ضعيف كما في «التقريب»، بل قال النسائي: ليس بثقة، وفي روايةٍ: متروك الحديث. اهـ

وضعَّف الحديث شيخُنا الوادعي في تعليقه على «تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة:١٨٦] الآية.

ولكن قد ثبت عند ابن ماجه (١٧٥٢) من حديث أبي هريرة ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»، وقد صححه شيخنا في «الجامع الصحيح» (٢/ ٥٠٦).

مسألة [٢]: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من أربع وعشرين ساعة، فهل يلزمهم إمساك النهار كاملا؟

إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف أربعة وعشرين ساعة؛ فيلزمهم إمساك النهار كله، ولو كان عشرين ساعة؛ لعموم الأدلة، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 307 (SanadKitab #165, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.