Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 308

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٢]: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من أربع وعشرين ساعة، فهل يلزمهم إمساك النهار كاملا؟

اللَّيْلِ﴾، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم» متفق عليه عن عمر ﵁.

وأما إذا كان نهارهم يطول على أربعة وعشرين ساعة، كأنْ يستمر ما يقارب يومين أو ثلاثة، أو أكثر، أو أقل؛ فيقدرون ليلهم ونهارهم على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل والنهار؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قصة الدجال بعد أن ذكر أنَّ بعض أيامه تعدل سنة، وبعضها شهرًا، فقال له الصحابة: فذلك اليوم الذي كسنة، أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له قدره». أخرجه مسلم (٢٩٣٧).

وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهيئة كبار العلماء في المملكة. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 308 (SanadKitab #165, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.