Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١]: استمناء الصائم.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: استمناء الصائم.

• ذهب الجمهور، ومنهم: أحمد، ومالك، والشافعي، إلى أنه يفسد الصوم، واستدلوا بقوله تعالى في الحديث القدسي: «يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي» متفق عليه عن أبي هريرة ﵁، وهذا لم يدع شهوته، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. واستدلوا أيضًا بقياسه على الجماع؛ فإنَّ غاية الجماع هو خروج المني، وقد حصل بالاستمناء.

• وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صومه؛ لأنه لم يأت نصٌّ بأنه ينقض الصوم، ورجَّح ذلك الصنعاني، والألباني رحمة الله عليهما، وهو ظاهر اختيار الشيخ الوادعي كما في «إجابة السائل» (ص ١٧٤ - ١٧٥).

والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لدلالة الحديث على ذلك، أعني قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيما يرويه عن ربه ﷿: «يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي»، والمستمني لم يدع شهوته.

ويستثنى من الشهوة الواردة في الحديث ما استثناه الدليل، وهو المباشرة، والتقبيل؛ لحديث عائشة ﵂ المذكور في الباب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 323 (SanadKitab #165, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.