Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 324

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٢]: احتلام الصائم.

وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني ﵀ في «السيل الجرَّار» (٢/ ١٢١)، حيث قال: إنْ وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه، وإنْ لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداءً، أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأنَّ ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا. اهـ

قلتُ: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح، وعليه الاعتماد، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: احتلام الصائم.

إذا احتلم الصائم فلا يُفطِر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٩٢)، والنووي في «شرح المهذب» (٦/ ٣٢٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح كتاب الصيام» (١/ ٣٠٧، ٤٨٥).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 324 (SanadKitab #165, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.