Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٧]: مضغ العلك.

قال ابن حزم ﵀: ولا يَنْقُض الصومَ مضغُ طعامٍ، أو ذوقه؛ مالم يتعمد بلعه. اهـ. (¬١)

تنبيه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنه ليس هناك دليل يدل على أنَّ مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: وهو واضحٌ؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه، ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ (¬٢)

مسألة [٧]: مضغ العِلْك.

الْعِلْك: بكسر المهملة، وسكون اللام، بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمصطك، واللبان، وله حالتان:

الأولى: أنْ يتحلل منه أجزاء.

قال ابن المنذر: فإنْ تحلَّبَ منه شيء، فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر. اهـ

وجزم بفطره ابن قدامة، والحافظ ابن حجر، ثم الإمام ابن عثيمين ﵀.

الثانية: أنْ لا يتحلل منه شيء.

قال ابن المنذر ﵀: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إنْ كان لا يتحلب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 355 (SanadKitab #165, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.