Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١]: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام.
  4. فصل في ذكر مسائل في صيام أهل الأعذار
  5. خامسا وسادسا: الحائض والنفساء

والراجح هو القول الثاني، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٨]: المرضع المستأجرة، هل لها نفس الحكم؟

الذي قطع به النووي وصوَّبه وصححه: أنَّ لها نفس الحكم، وقطع به القاضي حسين في «فتاويه» خلافًا للغزالي.

واستدل صاحب «التتمة» بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من سافر لغرض نفسه، ولغرض غيره بأجرة وغيرها.

قلتُ: ويشملها حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم. (¬٢)

خامسًا وسادسًا: الحائض والنفساء.

قال النووي ﵀: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا مُجمعٌ عليه. اهـ

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

ويدل على ذلك حديث عائشة ﵂، أنها قالت في الحائض: كُنَّا نُؤمر بقضاء الصوم، ولا نُؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 394 (SanadKitab #165, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.