Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 395

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١]: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام.
  4. فصل في ذكر مسائل في صيام أهل الأعذار
  5. سابعا: المجنون

مسألة [٩]: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يلزمها، وهو قول الجمهور، ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها.

القول الثاني: أنه يلزمها الإمساك، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، ولا دليل على هذا القول. (¬١)

سابعًا: المجنون.

قال النووي ﵀: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواء قلَّ أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان، أو في أثنائه، وهذا قول الجمهور. اهـ

قلتُ: أما الحديث الذي أشار إليه النووي، فقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفِع القلم عن ثلاثة ... ، وعن المجنون حتى يعقل». (¬٢)

وقال مالك: يقضي، وإن مضى عليه سنون.

وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء.

وقال أبو حنيفة: إنْ جُنَّ جميع الشهر؛ فلا قضاء عليه، وإنْ أفاق في أثنائه؛ قضى ما مضى؛ لأنَّ الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جُنَّ في أثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر؛ وجب القضاء كالإغماء.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 395 (SanadKitab #165, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.