Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 71

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوه الإحرام وصفته
  3. مسألة [١]: أنواع نسك الحج.

بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

٧١٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: أنواع نسك الحج.

له ثلاثة أنساك: التمتع، والقِران، والإفراد.

صفة التمتع:

أن يُهِلَّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ من أعمال العمرة أحلَّ وفعل ما يفعل الحلال حتى إذا كان وقت الحج من عامه أهلَّ بالحج، وعليه هديٌ إذا فرغ من الحج؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦].

صفة القِران:

أن يُهِلَّ بعمرة وحج من الميقات في أشهر الحج، فتدخل أعمال العمرة تحت أعمال الحج، فيكفي لهما طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ، وكذلك لو أحرم بالعمرة،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 71 (SanadKitab #165, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.