Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوه الإحرام وصفته
  3. مسألة [٢]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟

ثم أدخل عليها الحج، أو أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة على خلاف عند أهل العلم في ذلك.

صفة الإفراد:

أن يهل بالحج مفردًا من الميقات في أشهر الحج، ثم لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج، وليس عليه هديٌ.

مسألة [٢]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٨٢): وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. اهـ

وقال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (١٢١١): وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. اهـ

قلتُ: قد خالف ابن عباس ﵄، فكان يرى وجوب التمتع، وكان يقول كما في «الصحيحين»: لا يطوف بالبيت حاجٌّ ولا غير حاجٍّ؛ إلا حلَّ. (¬١)

وهو مذهب ابن حزم، واختاره ابن القيم، واستدلوا على الوجوب بالأحاديث المتواترة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أنَّ يحلَّ وأن يجعلها عمرة، وغضب عند أن تباطئوا في ذلك وقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة»، وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فقال سراقة بن مالك ﵁: يا رسول الله، أَلِعَامِنا هذا، أم لأبد؟ فقال:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 72 (SanadKitab #165, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.