Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٢٢]: من نظر إلى امرأته حتى أمنى؟

يفسد الحج كما لو لم ينزل، ولأنه لا نصَّ فيه، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنَّ الوطء في الفرج يجب به الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا. اهـ

وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢١]: المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل؟

• ذهب كثير من أهل العلم، بل أكثرهم إلى أنَّ حجه لا يفسد، وعليه دم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، لكن قال: عليه بدنة.

• وفي الرواية الأخرى: أنه يفسد حجه، ورُوي عن سعيد بن جبير، وهو رواية عن مالك.

والظاهر أنه لا يفسد، ولكن الدم، لا نعلم دليلًا على إلزامه به، فليس عليه شيء، وإنما عليه التوبة والاستغفار.

وهو قول عطاء، وسعيد في رواية، أعني ابن جبير. (¬٢)

مسألة [٢٢]: من نظر إلى امرأته حتى أمنى؟

• لا يفسد حجُّه عند أكثر أهل العلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 141 (SanadKitab #165, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.