Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٢٣]: هل يلتحق بما تقدم من وطئ في الدبر، وكذا اللواط، وكذا وطء البهيمة؟

• وقال مالك: يفسد حجُّه. ورُوي عن الحسن.

والصواب قول الجمهور.

• ثم اختلف الجمهور هل عليه شيء، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عليه شاةٌ، وهو قول سعيد بن جبير، وأحمد في رواية، وإسحاق.

وروي هذا القول عن ابن عباس ﵄، أخرجه سعيد بن منصور كما في «القِرَى» (ص ٢١٧).

القول الثاني: عليه بدنة، وهو قول أحمد في رواية.

القول الثالث: ليس عليه شيء، وهو قول أبي ثور، وأبي حنيفة، والشافعي، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٣]: هل يلتحق بما تقدم من وطئ في الدبر، وكذا اللواط، وكذا وطء البهيمة؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ١٦٨): وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَيَتَخَرَّجُ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ دُونَ الْفَرْجِ.

وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ اللِّوَاطَ وَالْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 142 (SanadKitab #165, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.