Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 161

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٢٢]: اليربوع ماذا فيه؟

عمر، ورُوي عن علي، وبه قال عطاء، وعروة، والشافعي، وابن المنذر، ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. اهـ

قلتُ: وأثر عمر ﵁ أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٠٦) بإسناد صحيح، وأثر علي ﵁ أخرجه أيضًا عبدالرزاق (٤/ ٤٠٦)، من طريق: سماك، عن عكرمة، عنه، وسماك روايته عن عكرمة مضطربة، وعكرمة لم يسمع من علي ﵁؛ فهو منقطع.

مسألة [٢١]: الوبر ماذا فيه؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٤٠٤): وفي الوبر شاةٌ، رُوي ذلك عن مجاهد، وعطاء، وقال القاضي: فيه جفرة. وهي ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز؛ لأنه ليس بأكبر منها، وقال الشافعي: إن كانت العرب تأكل الوبر؛ ففيه جفرة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الجفرة أقرب إلى المماثلة بالوبر من الشاة، وهو أقرب إلى حكم الصحابة في اليربوع كما سيأتي.

مسألة [٢٢]: اليربوع ماذا فيه؟

• فيه قولان:

الأول: فيه جفرة، وهذا القول صحَّ عن عمر، وجاء عن ابن مسعود بسندين يُحسَّن بهما، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور.

الثاني: قال النخعي: فيه ثَمَنُه، وقال مالك: قيمته طعامًا. وقال عمرو بن دينار: ما سمعنا أنَّ الضَّبَّ واليربوع يوديان.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 161 (SanadKitab #165, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.