Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 162

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٢٤]: الضبع ماذا فيه؟

قلتُ: والصواب ما قضى به الصحابة، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٣]: الضَّبُّ ما فيه؟

• فيه أقوال:

الأول: فيه جَدْيٌ، وهذا القول صحَّ عن عمر ﵁، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبو يوسف.

الثاني: فيه شاةٌ، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية، وذكره ابن قدامة عن جابر، ولم أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.

قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر ﵁ قضى به. (¬٢)

مسألة [٢٤]: الضَّبع ماذا فيه؟

ثبت في «السنن» من حديث جابر بن عبد الله ﵁ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الضَّبع صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» (¬٣)، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢١٤).

وقد صحَّ عن عمر، وجابر، وابن عباس ﵃، أنهم جعلوا فيه كبشًا، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 162 (SanadKitab #165, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.