Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٢٦]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟

وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السِّباع، ويكرهون أكلها.

قال ابن قدامة ﵀: وهو القياس؛ إلا أنَّ اتِّباع السنة أولى. اهـ

قلتُ: الصحيح -بلا ريب- أنَّ فيه شاة؛ للحديث المتقدم، ولقضاء الصحابة بذلك، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٥]: الأرنب ماذا فيه؟

• صحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قضى فيه بـ (عَناق)، وهو قول أحمد، والشافعي.

• وقال عطاء، ومجاهد: فيه شاة.

• وقال مالك: قيمته طعامًا.

قلتُ: والصواب قول عمر ومن معه، والله أعلم.

والعَنَاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة. (¬٢)

مسألة [٢٦]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟

• ثبت عن ابن عمر، وابن عباس ﵄ أنهما جعلا فيها شاة، وجاء ذلك عن عمر، وعثمان ﵄ بسند فيه ضعف (¬٣)، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومالك قال به في حمام الحرم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 163 (SanadKitab #165, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.