Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 178

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٢]: هل الفدية على العامد والناسي؟

• وذهب الشوكاني كما في «السيل الجرار» إلى أنَّ الفدية خاصَّة بمن حلق رأسه لعذر؛ لظاهر الآية، ولا يقاس عليها المتعمد لغير عذر.

وذكر أهلُ العلم أنَّ المتعمد عليه الفدية؛ لأنَّ الله ﷿ ذكر المتعمد المعذور تنبيهًا على أنَّ المتعمد الغير معذور عليه الفدية أيضًا.

والشوكاني محجوجٌ بالإجماع والصحيح أنَّ عليه الفدية لما تقدم والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: هل الفدية على العامد والناسي؟

• في المسألة قولان:

الأول: أنَّ الفدية على العامد والناسي، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد، والشافعي، والثوري.

الثاني: أنَّ الفدية على العامد، ولا فدية على الناسي، وهو مذهب إسحاق، وداود، وابن المنذر، ووجهٌ للحنابلة، وقولٌ للشافعي؛ لأنَّ الآية والحديث جاءت في حق المتعمد؛ فإلحاق الناسي به إلحاقٌ مع وجود الفارق، وهذا لا يصلح، وهذا القول أصح، والله أعلم. (¬٢)

فائدة: يلتحق بحلق الرأس التقصير، والإزالة بالنورة وغيرها، والنتف، وقال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافًا. وأغرب ابن حزم، فلم يلحق النتف. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 178 (SanadKitab #165, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.