Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٣]: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟

مسألة [٣]: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟

• في المسألة أقوال، منها:

١) أربع شعرات، وهو قول أحمد في رواية وبعض أصحابه.

٢) ثلاث شعرات؛ لأنه أقل الجمع، وهو قول أحمد في رواية، وقال به الحسن، وعطاء، وابن عيينة، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم.

٣) إذا حلق ربع الرأس؛ فعليه الفدية، وإن كان أقل من الربع؛ فليس عليه، وهو قول أبي حنيفة.

٤) إذا حلق ما يصلح مثله لإزالة الأذى؛ وجبت عليه الفدية، وهذا قول مالك، وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث كعب، وظاهر الآية.

وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين، وقال: والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة:١٩٦] فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يُماط به الأذى؛ فعليه دمٌ. والنبي ﷺ احتجم وهو محرمٌ في رأسه، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه افتدى.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: وعلى هذا فنقول: من حلق ثلاث شعرات، أو أربعًا، أو خمسًا، أو عشرًا، أو عشرين؛ فليس عليه دمٌ، لكن هل يحل له ذلك، أم لا؟ الجواب: لا، لا يحل؛ لأنَّ لدينا قاعدة: (امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 179 (SanadKitab #165, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.