Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [١١]: تقليم الأظفار.

الشعر بجامع الترفُّه، وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس؛ فهنا من باب أولى، ولهذا ذكر في «الفروع» أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات. اهـ

قلتُ: وذكر ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٤٦) أثرًا صحيحًا عن ابن عباس ﵄، وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٣)، أنه قال في المحرم ينكسر ظفره: إذا آذاك؛ فارم به عنك.

ثم قال ابن حزم ﵀ (٧/ ٢٤٨): وهو قول عكرمة، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وحماد بن أبي سليمان، ليس منهم أحدٌ جعل في ذلك شيئًا. اهـ

قلتُ: يعني أنهم لم يوجبوا الفدية، ولكن الآثار عنهم فيمن انكسر ظفره فآذاه، كما في «المصنف» (٤/ ٢٠٣)، والصحيح: أنه ليس عليه فدية؛ لعدم وجود نص، أو إجماع على ذلك، والله أعلم.

والأخذ بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر أولى، ويدل عليه ما تقدم ذكره في الآية: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، فقد فسَّر جمع من الصحابة والتابعين قضاء التفث بإزالة شعر الإبط، وقص الشارب، وقص الأظفار، وحلق العانة، ونحو ذلك. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 185 (SanadKitab #165, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.