Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 186

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [١٢]: من احتاج إلى أن يلبس المخيط، أو يغطي رأسه وما أشبهه، فهل عليه الفدية؟

مسألة [١٢]: من احتاج إلى أن يلبس المخيط، أو يغطي رأسه وما أشبهه، فهل عليه الفدية؟

• أكثر أهل العلم يقولون: من احتاج إلى لبس المخيط، أو تغطية الرأس وما أشبهها من المحظورات؛ فإنَّ له أن يفعل ذلك، وعليه الفدية؛ قياسًا على من حلق رأسه، بل وذهبوا إلى أنه يجب عليه إذا فعل ذلك من غير عذر.

قال الشوكاني ﵀ في «وبل الغمام» (١/ ٥٧٣): المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾، أي: مرضًا يجوز له معه فعل شيء من محظورات الإحرام التي ورد الدليل بها، كلبس المخيط، وتغطية الرأس، وسائر ما ورد الدليل بمنع المحرم منه حال إحرامه. اهـ

قلتُ: التقدير الذي ذكره الشوكاني في المريض سبقه إليه ابن الجوزي كما في «زاد المسير»، وأكثر المفسرين يقولون: من احتاج إلى حلق رأسه؛ لمرض، أو أذى فيحلق، فيجعلون المرض متعلقًا بالرأس، وكلام الشوكاني أقرب؛ لظاهر لفظ الآية، والله أعلم.

وظاهر كلام الشوكاني ﵀ المتقدم أنه يرى أنَّ عليه الفدية إذا احتاج إلى اللباس للمخيط، أو تغطية رأسه بسبب مرض.

وقال الشوكاني ﵀ في «السيل» (٢/ ١٨٢) -وهو يرد على صاحب «حدائق الأزهار» في إيجابه الفدية على من فعل المحظور متعمدًا بغير عذر-: لم يرد في هذه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 186 (SanadKitab #165, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.