Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٣٨]: إذا اختلف طائفان في عدد الطواف؟

مسألة [٣٦]: النية للطواف.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٨/ ١٨): قد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنها لا تشترط، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة. وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم المالكي، وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية. اهـ

قلتُ: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»؛ فلا يصح الطواف إلا بنية، والنية قد يكون الطائف ذاكرًا لها عند الطواف، وقد يكون مستصحبًا لها لم يقطعها بأن يكون قد عزم على العمرة بما فيها من طواف وغيره، وكذلك الحج، كلاهما جائز، والذين قالوا: (لا تُشترط) كالشافعية، صرَّحوا بأنه إذا قطع النية وقصد طلب غريم مثلًا؛ فإنَّ الطواف لا يجزئه، والله أعلم.

مسألة [٣٧]: الذي يشك في عدد أطوافه كيف يصنع؟

قال ابن المنذر ﵀: أجمع أهل العلم على أنَّ من شك في عدد أطوافه بنى على اليقين. اهـ

قلتُ: فعلى هذا إن شك هل هي أربعة، أو ثلاثة؛ جعلها ثلاثة. (¬١)

مسألة [٣٨]: إذا اختلف طائفان في عدد الطواف؟

• قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٢٢): قال ابن المنذر: ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف، قال عطاء بن أبي رباح، والفضيل بن عياض: يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 239 (SanadKitab #165, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.