Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٣٩]: هل يجزئ أن يطوف راكبا؟

• وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة.

• ومذهب الشافعي: أنه لا يجزئه إلا علم نفسه، ولا يقبل قول غيره. قال ابن المنذر: وبه أقول، والله أعلم. اهـ

قلتُ: إن كان أحدهما شاكًّا وصاحبه جازمًا، وهو عدل؛ وجب عليه قبول خبره، وعليه يُحمل قول عطاء، وفُضيل، وإن كان غير شاكٍّ؛ فيأخذ بقول نفسه، وعليه يُحمل قول الشافعي، وابن المنذر، وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥).

مسألة [٣٩]: هل يجزئ أن يطوف راكبًا؟

أما إذا كان معذورًا عن المشي؛ فيجزئه بلا خلاف كما قال ابن قدامة.

• وأما إذا لم يكن معذورًا؛ ففيه مذاهب:

الأول: يصح طوافه ولا دم عليه، ولكنه خالف الأفضل والأَوْلَى، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر.

ثانيها: يصح طوافه، وعليه دم، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

ثالثها: لا يصح طوافه، وهو رواية عن أحمد.

قلتُ: طاف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- راكبًا على بعير كما في «الصحيحين» (¬١) عن ابن عباس ﵄، وكما في «مسلم» (١٢٧٣) (١٢٧٤)، عن جابر، وعائشة ﵃، والسبب في

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 240 (SanadKitab #165, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.