Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٢٤]: قوله: فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره، وهلله، ووحده.

الجمهور، وهو ظاهر صنيع ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٢٨٢)؛ فإنه لم ينص على وجوبه، بل نص على وجوب المبيت بمزدلفة، ثم ذكر أنه يقف في المشعر الحرام، وظاهر كلامه أنه على سبيل الاستحباب.

وقد نقل عبدالعزيز بن محمد الكناني الشافعي ﵀ عن أصحاب المذاهب الأربعة القول بأنه سنة، ومستحب، كما في كتابه «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك».

قال أبو عبد الله غفر الله له: لا إشكال بحمد الله بين كلام أهل العلم؛ فمن جعل هذا الخلاف كالخلاف في المبيت بمزدلفة؛ فمقصودهم بالوقوف في المشعر الحرام: هو الوقوف بمزدلفة مطلقًا، وهو المبيت، ومن قال باستحباب الوقوف على المشعر الحرام؛ فمقصودهم: الوقوف بعد الفجر حتى يسفر، وهذا الوقوف عندهم زائد على المبيت الواجب؛ لأنهم -كما تقدم- يقولون بوجوب المبيت إلى نصف الليل، وبعضهم يقول: حتى يطلع الفجر، والصحيح كما تقدم أنه يجب عليه الوقوف بمزدلفة حتى يسفر، والله أعلم.

وقد أوجب ابن حزم ﵀ المبيت، والوقوف، ولا يصح الحج عنده إلا بهما.

مسألة [١٢٤]: قوله: فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره، وهلله، ووحده.

• فيه استحباب ذكر الله عند المشعر الحرام؛ امتثالًا لأمر الله ﷿ به في قوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 301 (SanadKitab #165, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.