Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 302

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٢٦]: قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس.

ونقل الطحاوي الإجماع على أنَّ الوقوف يجزئ بغير ذكر الله ﷿، وأنَّ الذكر ليس من واجبات الحج، كما في «الفتح» (١٦٧٦).

• وذهب الشوكاني ﵀ كما في «وبل الغمام» (١/ ٥٥١) إلى وجوب هذا الذكر، واستدل بالآية: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ مع فعله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قلتُ: ذكرُ الله المأمور به في الآية يقع بصلاة المغرب، والعشاء، والفجر بمزدلفة، وكذلك بذكر الله بعد الفجر حتى يسفر، وكذلك بأي ذكر وقع في تلك الليلة؛ فالذي يظهر -والله أعلم- هو وجوب الذكر في الجملة، وبالله التوفيق.

مسألة [١٢٥]: قوله: فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا.

• أخذ بظاهر ذلك الجمهور، فقالوا: يُستحبُّ الإسفار كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخالف مالك، فقال: يدفع قبل أن يُسفر. وأوجب شيخ الإسلام، والشوكاني الوقوف حتى يسفر، وهو الصواب؛ لحديث عروة بن المضرس «من شهد معنا صلاتنا هذه -يعنى بمزدلفة-، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا، أو نهارًا؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه» (¬١)، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١٢٦]: قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس.

وكان ذلك مخالفةً للمشركين؛ فإنهم كانوا في الجاهلية يدفعون بعد طلوع

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 302 (SanadKitab #165, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.