Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 327

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٥٧]: مماذا يكون الهدي؟

وقاسوه أيضًا على الأضاحي، وقال الله ﷿: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦]، ومعلومٌ أنَّ محله يوم النحر بمنى، ولا يجوز الحلق، أو الذبح قبل ذلك.

• وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجوز ذبحه من حين إحرامه بالحج؛ للآية المتقدمة: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، واختلف الشافعية في جواز الذبح بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، والأصح عندهم جوازه.

قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٥٧]: مِمَّاذا يكون الهدي؟

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٣٥٦): قال العلماء: والهدي ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هاهنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبل، والبقر، والغنم خاصَّة. اهـ

قلتُ: وهو مذهب الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وهو قول ابن عباس ﵄ كما في «صحيح البخاري» (١٦٨٨)، وثبت عن عائشة، وابن عمر ﵃ القول بأنَّ ما استيسر من الهدي لا يكون إلا من الإبل، والبقر (¬٢)، وهو قول القاسم بن محمد، ومالك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 327 (SanadKitab #165, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.