Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٥٨]: على كم يجزئ الهدي؟

قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» كما في «الفتح» (١٦٨٨): ويرد هذا قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥]، وأجمع المسلمون أنَّ في الظبي شاة، فوقع عليه اسم الهدي.

قال الحافظ ﵀: قد احتج بذلك ابن عباس، فأخرج الطبري (¬١) بإسناد صحيح إلى عبدالله بن عبيد بن عمير، قال: قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في ذلك، فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله، ما تقوون به، ما في الظبي؟ قالوا: شاة. قال: فإن الله تعالى يقول: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. اهـ

والصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١٥٨]: على كم يجزئ الهدي؟

أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط.

قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٦٨٨): وأجمعوا على أنَّ الشاة لا يصح الاشتراك فيها. اهـ

وأما الإبل، والبقر، فذهب أكثر العلماء إلى جواز الاشتراك فيها، سواء كان الهدي تطوعًا، أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك، أو كان بعضهم يريد التقرب، وبعضهم يريد اللحم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 328 (SanadKitab #165, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.