٧٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالمُطَّلِبِ ﵁ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
٧٥٤ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أرْخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (¬٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
يستفاد من الحديثين: أنَّ المبيت بمنى في أيام التشريق واجب على الحاج، ولا يرخص في ترك المبيت إلا لمن كان له عذر.
ويستفاد من حديث عاصم أيضًا: أنه يجوز الجمع بين رمي يومين في يوم واحد بسبب العذر.
واستنبط جمهور أهل العلم من حديث عاصم أنَّ أيام التشريق كلها وقت مجزئ للرمي، فمن أخَّر رمي يومٍ إلى آخر أجزأه، وقد أساء إن أخَّر بغير عذر.
وقد تقدم ذكر هذه المسائل تحت حديث جابر الطويل في صفة الحج.