Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 428

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١]: كم خطبة تستحب في الحج؟

٧٥٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ .. الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

٧٥٦ - وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ ﵂، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟». الحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: كم خطبة تُستحبُّ في الحج؟

أما خطبة عرفة فاستحبها أهل العلم، ولا أعلم من أنكرها، وتكون قبل صلاة الظهر، والعصر قبل ذهاب الناس إلى الموقف، وقد دلَّ عليها حديث جابر الطويل، وقد تقدم.

واستحبَّ جماعةٌ من أهل العلم خطبةً أخرى يوم النحر؛ لحديث أبي بكرة المذكور في الباب، وجاءت أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرها تدل على خطبة يوم النحر، وممن استحبها الشافعي، وأحمد، وداود، وزفر وغيرهم، وأنكرها مالك، وأبو حنيفة، وقالوا: إنما هي نصيحة ولم يقصد الخطبة. وهذا غير صحيح، والصواب الاستحباب وهو مذهب الجمهور.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 428 (SanadKitab #165, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.