Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 437

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٦]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض.

للإفاضة، والطواف الركنَ، ولا بأس أن يجعله في نيته عن الوداع أيضًا، ولا يجزئه إذا نواه للوداع فقط، ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين ﵀ كما في «الشرح الممتع».

قلتُ: والقول بالإجزاء هو مذهب مالك، والشافعي، والجمهور كما عزاه إليهم ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٩).

بل مذهب مالك، والشافعي أنه يقع عن الإفاضة، ولو لم ينو، وفيه نظر؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». (¬١)

مسألة [٦]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض.

الحائض مُرخَّصٌ لها ترك طواف الوداع عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٣٣٠): الحائض ممنوعة مِن الطواف في حال حيضها، فإن حاضت قبل طواف الإفاضة؛ فإنها لا تنفر حتى تطوف للإفاضة، وإن طافت طواف الإفاضة، ثُمَّ حاضت، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تنفر، كَما دلت عليهِ هَذهِ الأحاديث الثلاثة - أعني: حديث عائشة، وابن عمر، وابن عباس.

قلتُ: يعني بذلك: ما أخرجه البخاري عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنها قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت، قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 437 (SanadKitab #165, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.