Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 438

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٦]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض.

«لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن»، فقالوا: بلى، قال: «فاخرجي» (¬١).

وعن طاوس، عن ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت (¬٢).

وعن طاوس، عن ابن عمر قال: في أول أمره إنها لا تنفر، قال طاوس: ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله ﷺ رخص لهن (¬٣).

قال ﵀: وقد روي عَن عمر، وابنه عبد الله، وزيد بنِ ثابت، أنهم قالوا: لا تنفر حتى تطهر، وتطوف للوداع. ووافق جماعة مِن الأنصار زيد بنِ ثابت في قولِه هَذا، وتركوا قول ابن عباس.

فأما ابن عمر: فَقد صح عَنهُ برواية طاوس هَذهِ أنه رجع عَن ذَلِكَ.

وأما زيد: ففي «صحيح مسلم» عَن طاوس أيضًا، أنه قالَ: كنت معَ ابن عباس إذ قالَ زيد بنِ ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون عهدها بالبيت؟ فقالَ لَهُ ابن عباس: إمَّا لا، فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ قالَ: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وَهوَ يقول: ما أراك إلا قَد صدقت (¬٤).

وأما عمر: فَقد روي أيضًا أنه رجع عما قاله في ذَلِكَ، فروى عبد الرزاق، أخبرنا محمد بنِ راشد، عَن سليمان بنِ موسى، عَن نافع، قالَ: رد عمر نساء مِن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 438 (SanadKitab #165, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.