Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 494

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٣]: إن قال البائع: بعتك العبد بألف. فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر بألف؟

مسألة [٢]: صفة التحالف.

قال ابن عبد البر ﵀ في «التمهيد» (١٢/ ٢٣٤) -نقلًا عن القائلين بالتحالف-: وبُدئ البائع باليمين، ثم قيل للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ؛ فإن حلفا جميعًا؛ رُدَّ البيع، وإن نكلا جميعًا؛ رُدَّ البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان البيع لمن حلف. انتهى المراد.

قلتُ: ولا يشترط تقدم البائع باليمين كما أشار إلى ذلك الإمام العثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٨/ ٣٤٧)، وهو قول جماعة من الشافعية. (¬١)

مسألة [٣]: إن قال البائع: بعتك العبد بألف. فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر بألف؟

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنَّ القول قول البائع مع يمينه؛ لأنَّ البائع ينكر بيع العبد الزائد؛ فكان القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء السلعة في ملكه.

• وقال الشافعي: يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في أحد عوضي العقد، وهذا اختيار جماعة من الحنابلة.

قلتُ: الذي يظهر لي أنَّ قول الشافعي أرجح؛ إلا أن تظهر قرائن تقوي أحد الجانبين؛ فيكون القول قوله مع اليمين، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 494 (SanadKitab #165, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.