Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 495

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٦]: أن يختلفا في الأجل، أو في شرط الخيار، أو ما أشبهه.

مسألة [٤]: إذا اختلفا في صفة السلعة بعد تلفها؟

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٨/ ٣٥١): مثاله: أن يقول البائع: إنَّ العبد الذي هلك كان كاتبًا، وقال المشتري: كان غير كاتب.

فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم؛ فالكاتب أغلى؛ فالقول قول المشتري، وذلك بناءً على القاعدة: (أنَّ كل غارم القول قوله)؛ لأنَّ ما زاد على غرمه؛ دعوى، فيحتاج إلى بينة، فتُقَدَّر قيمته غير كاتب، والعلة: أنه غارم، والغارم لا يُلزَم بأكثر مما ادَّعَى، أو مما أقر به؛ لأنَّ الأكثر مما أقرَّ به دعوى تحتاج إلى بينة. اهـ (¬١)

مسألة [٥]: إذا اختلفا في قدر السلعة بعد تلفها؟

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٨/ ٣٥١): مثل ذلك إذا اختلفا في قدرها بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين. وقال المشتري: بل واحدة. وقد تلفت الشاتان؛ فالقول قول المشتري؛ بناءً على القاعدة؛ لأنَّ البائع يدَّعي الآن أنَّ المبيع اثنتان، والمشتري لم يقر باثنتين، بل أقر بواحدة وأنكر الثانية، والبينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر. اهـ

مسألة [٦]: أن يختلفا في الأجل، أو في شرط الخيار، أو ما أشبهه.

مثاله: أن يقول البائع: بعتك السلعة بألفٍ على أن تعطيني المبلغ في الحال.

ويقول المشتري: ما اشتريت السلعة بألف إلا لأجل التأجيل إلى شهر.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 495 (SanadKitab #165, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.