Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 496

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٧]: أن يختلفا في عين السلعة.

أو يختلفان في خيار الشرط، فينفيه البائع، ويثبته المشتري.

• فذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية إلى أنهما يتحالفان، ويترادان؛ لأنهما اختلفا في صفة العقد، فكل واحد منهما مُدَّعٍ ومُدَّعىً عليه.

• وذهب أحمد في رواية، وأبو حنيفة، والثوري إلى أنَّ القول قول من ينفي ذلك مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك، ولأنه مُنْكِرٌ لشيء زائدٍ ادُّعِي عليه، والقول قول المنكر مع يمينه.

وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين ﵀.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي أنَّ القول الأول أقرب؛ لأنَّ كُلًّا منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه كما تقدم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٧]: أن يختلفا في عين السلعة.

• ذكر ابن قدامة ﵀ أنَّ كل واحد منهما يحلف على ما أنكره، ولم يثبت بيع واحد منهما، وهو قول جماعةٍ من الحنابلة.

• والمنصوص عن أحمد، وعليه جماعةٌ من الحنابلة أنَّ القول قول البائع.

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ﵀.

وهو الصحيح؛ لحديث ابن مسعود ﵁ الذي في الباب. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 496 (SanadKitab #165, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.