Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 499

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١٠]: إذا اختلفا عند من حدث العيب في السلعة؟

وابن المنذر.

• وذهب الحنابلة إلى أنَّ القول قول المشتري مع يمينه.

• وعن أحمد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادثًا عنده، ويأخذ المشتري السلعة، وليس له حق. وقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين ﵀ قول الجمهور. (¬١)

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في «شرحه» (٨/ ٣٢٦): ولكن يجب أن نعلم أنَّ كل من قلنا: (القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين، وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي ﷺ: «اليمين على المدَّعى عليه»، وفي لفظ: «على من أنكر». (¬٢)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «شرح البلوغ» (٣/ ٤٧٩): والضابط أنَّ كل من ادَّعى خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل؛ فهو مُنْكِر، وعليه اليمين. اهـ

تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو: (رضا الطرفين بالبيع والشراء).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 499 (SanadKitab #165, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.