Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 500

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١]: حكم بيع الكلب.

٧٦٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ (¬١)، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (¬٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم بيع الكلب.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع الكلب، وبطلان البيع، وهو قول الحسن، وربيعة، وحماد، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والظاهرية وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود ﵁ الذي في الباب، وجاء عن عبدالله بن عمرو ﵄، أخرجه الحاكم (٢/ ٣٣)، وهو في «الصحيح المسند» (٨١١)، وعند أبي داود (٣٤٨٢) من حديث ابن عباس، وهو أيضًا في «الصحيح المسند» (٦١٢): «نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء صاحبه، فاملأ كفه ترابًا». وإسناده صحيح. وثبت عن أبي هريرة ﵁ كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت.

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه، وهو قول مالك في رواية؛ لوجود الانتفاع منه.

• وذهب جابر بن عبد الله ﵁، وعطاء، والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 500 (SanadKitab #165, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.