(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. (¬١)
مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز ﵀، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي ﵀.اهـ (¬٢)
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني
(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. (¬١)
مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز ﵀، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي ﵀.اهـ (¬٢)
Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 506 (SanadKitab #165, hlm. urut 2827)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.