Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 505

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٨]: بيع الحيوانات المفترسة.

لِلْخَبَرِ، وَيَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ قِيَاسَ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهَا يُبِيحُ مَا يَتَنَاوَلُ الْخَبَرُ تَحْرِيمَهُ. اهـ

قلتُ: وما صححه ابن قدامة هو الأقرب، والله أعلم.

مسألة [٨]: بيع الحيوانات المفترسة.

• مذهب الشافعية، والحنابلة جواز بيع ما ينتفع به منها، ويمكن تعليمه والاصطياد به، كالصقر، والفهد.

• وقال بعض الحنابلة، وهما أبو بكر بن عبد العزيز، وابن أبي موسى: لا يجوز بيع الفهد، والصقر؛ لأنها نجسة، فلم يَجُزْ بيعها.

قال ابن قدامة ﵀: فإن كان الفهد، والصقر ونحوهما مما ليس بمُعَلَّم، ولا يقبل التعليم؛ لم يجز بيعه؛ لعدم النفع به. اهـ

قلتُ: ويلتحق بالمنع الحيوانات التي لا تقبل التعليم كالأسد، والذئب، والنمر، والدب، وما أشبهها؛ لأنه لا ينتفع بها، وفي شرائها إسراف، وإضاعة للمال، والجمهور على عدم جواز بيعها؛ لأنه لا منفعة فيها، وشراؤها إضاعة للمال، وللشافعية وجهٌ مضعف بجواز بيعها؛ لإمكان الانتفاع بجلودها بالدباغ، وبذلك أفتى الإمام ابن باز ﵀، والإمام الفوزان كما في «فتاوى اللجنة»

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 505 (SanadKitab #165, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.