Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 527

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسائل ملحقة متعلقة بالشروط في البيع
  4. مسألة [٣]: أقسام الشروط في البيع.

وأما الشرط الذي يكون قبل العقد فألغاه الجمهور من الحنابلة، والشافعية.

قال الإمام ابن عثيمين ﵀: والصحيح أنه يعتبر؛ لما يلي: أولًا: لعموم الحديث «المسلمون على شروطهم» (¬١)، والرجل لم يدخل في العقد إلا على شرطه السابق. ثانيًا: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا، وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد؛ فالبيع مثله، ولا فرق. اهـ (¬٢)

مسألة [٣]: أقسام الشروط في البيع.

القسم الأول: أن يشترط ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس، أو تسليم المبيع، أو الرد بالعيب، أو الرجوع بالعهدة، أو انتفاع المشتري به، فهذا شَرْطُه توكيد وبيان لمقتضاه. وهذا القسم صحيحٌ وجائز بالاتفاق.

القسم الثاني: أن يشترط مالا يقتضيه إطلاق العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد، كخيار الثلاث، والأجل، والرهن، والضمين، والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خيَّاطًا، أو كاتبًا ونحوه؛ فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف.

فهذه الشروط هي في مصلحة العقد، والحكم في حال عدم الوفاء: أنَّ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 527 (SanadKitab #165, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.