Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 528

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسائل ملحقة متعلقة بالشروط في البيع
  4. مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما يعمله في السلعة قبل قبضها.

المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص. (¬١)

القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية.

مسألة [٤]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع.

هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (٧٧٠).

مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها.

وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك.

• فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في بيع». (¬٢)

• والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث: «نهى عن بيع وشرط». (¬٣)

• وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 528 (SanadKitab #165, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.