Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 613

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٢]: ما هو الحد الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟

يتلقونهم يريدون أن يشتروا منهم بدون ثمن المثل.

وقالوا أيضًا: يؤدي إلى التضييق على أهل السوق؛ لأنَّ القادم من بعيد جاء لينفق سلعته؛ فإنه يرضى باليسير، بخلاف الذي يتلقاهم فإنه سيرفع الثمن.

واختار ابن حزم أنَّ العلة تعبدية، والظاهر أنَّ العلة هو ما تقدم ذكره؛ لأنه جاء في حديث أبي هريرة ﵁ في الباب: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، ففيه إشارة إلى ذلك، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: ما هو الحدُّ الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟

• أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التلقي حتى يصلوا إلى السوق الذي تباع السلعة فيه، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، والليث، وابن المنذر، وغيرهم، وهو ظاهر اختيار البخاري، واستَدَل له بحديث ابن عمر ﵄ قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه مكانه، فنهاهم النبي ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وفي رواية في الحديث: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام.

• وحدَّ الشافعية النهي عن التلقي حتى يدخل البلد؛ لأنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم؛ فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم.

قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 613 (SanadKitab #165, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.