Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 614

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٣]: حكم البيع إذا حصل.

مسألة [٣]: حكم البيع إذا حصل.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البيع صحيح، والبائع بالخيار عند قدومه السوق، وذلك لحديث أبي هريرة الذي في الباب؛ فإنه أثبت البيع، وجعل له الخيار.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى البطلان، وهو قول البخاري، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة، وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ صاحبه عاصٍ، وهو خداع لا يجوز.

قال الحافظ ابن حجر ﵀ (٢١٦٢): جَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُود؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، لَكِنْ مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى ذَات الْمَنْهِيّ عَنْهُ، لَا مَا إِذَا كَانَ يَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْخِيَار بِشَرْطِهِ الْآتِي ذِكْرُهُ، وَأَمَّا كَوْنُ صَاحِبه عَاصِيًا آثِمًا، وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ خِدَاعًا؛ فَصَحِيح، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْع مَرْدُودًا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ وَلَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الْإِضْرَارِ بِالرُّكْبَانِ. اهـ

قلتُ: وقوله في الحديث: «فمن تلقى الجلب فاشتراه فإذا أتى سيده السوق؛ فهو بالخيار» يدل على صحة البيع؛ لأنه أثبت للبائع الخيار، ولو كان البيع غير صحيح لما احتاج إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 614 (SanadKitab #165, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.