Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 615

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٦]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟

فالصواب هو قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٤]: إذا خرج لغير قصد التلقي، فوجد جالبًا للسلعة، فهل يجوز له شراؤها منه؟

• وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي، ويصدق عليه أنه تلقاهم، ولأنَّ المعنى واحد سواء قصد، أم لم يقصد، وهو قول ابن حزمٍ.

• وذهب الليث، وهو وجهٌ للحنابلة، والشافعية، وابن المنذر إلى أنه يجوز، ولا يحرم عليهم؛ لأنه لم يقصد التلقي، فلم يتناوله النهي. والقول الأول هو الصواب، وبالله التوفيق. (¬٢)

مسألة [٥]: هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن، أم مطلقًا؟

• فيه وجهان للشافعية والحنابلة، والصحيح أنَّ له الخيار مطلقًا؛ لأنَّ حديث أبي هريرة ﵁ في الباب مطلق، والبقاء على ظاهره أسلم، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [٦]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟

صورتها: أن يأتي جماعةٌ من الرُّكبان حتى إذا قاربوا المدينة، أو كانوا في نصف الطريق؛ بدا لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 615 (SanadKitab #165, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.