Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 616

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٨]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شيئا؟

قال أبو عبد الله غفر الله له: لا نعلم دليلًا يمنع من ذلك، والحديث الوارد جاء في النهي عن التلقي، وهذا لا يعتبر تلقيًا؛ وعليه: فالظاهر هو جواز ذلك، وبالله التوفيق.

مسألة [٧]: هل يجوز أن يخرج الرجل من الحضر إلى أهل الحوائط في أماكنهم؟

• جاء عن مالك رواية في كراهة ذلك، وعامة أهل العلم على الجواز؛ لأنَّ ذلك ليس فيه تلقي.

قال ابن عبد البر ﵀: لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع، ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق، وأما من قصدته إلى موضعه؛ فلم تتلقه. اهـ «التمهيد» (١٢/ ٢٦٩) ط/ مرتبة.

مسألة [٨]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شيئًا؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٣١٤ - ٣١٥): فَإِنْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَبَاعَهُمْ شَيْئًا؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ، وَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا غَبَنَهُمْ غَبْنَا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالُوا فِي الْآخَرِ: النَّهْيُ عَنْ الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ، فَلَا يَدْخُلُ الْبَيْعُ فِيهِ. وَهَذَا مُقْتَضَى قَوْلِ أَصْحَابِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا ذَلِكَ: بِأَنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِأَهْلِ السُّوقِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ لَهُمْ.

قال ابن قدامة: وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ»، وَالْبَائِعُ دَاخِلٌ فِي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 616 (SanadKitab #165, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.