Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 646

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١٠]: لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريها، فهل له ردها؟

مسألة [٨]: إذا لم يوجد تمر؟

• الذين يوجبون التمر دون غيره يقولون: إذا عدم التمر؛ فعليه قيمته، ثم ذهب الحنابلة إلى أن عليه القيمة في الموضع الذي وقع فيه العقد.

• وللشافعية وجهان: أحدهما: أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه. والثاني: اعتباره بقيمته في نفس المدينة. (¬١)

مسألة [٩]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبها، فهل عليه صاع تمر؟

ظاهر حديث أبي هريرة الذي في الباب أنَّ الصاع مقابل احتلابها، وعلى هذا فإذا لم يحلبها؛ فليس عليه شيء، وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه لا خلاف في ذلك، وكذلك قال السُّبُكي. (¬٢)

مسألة [١٠]: لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريها، فهل له ردها؟

• مذهب الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- أنه لا يثبت له الخيار؛ لأنه قد علم بالعيب، وسياق حديث المصراة بطرقه يُشعِر أنَّ ذلك في حق من لم يعلم بأنها مصراة. وللشافعية وجهٌ في ثبوت الخيار له، والذي يظهر أنه إذا اشتراها، وهو يحتمل أنها غير مصراة؛ فله الخيار، وإن كان متيقنًا من أنها مصراة؛ فلا خيار له، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 646 (SanadKitab #165, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.