Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 647

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١٢]: لو اطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بها، فهل عليه صاع من تمر؟

مسألة [١١]: لو اشترى مصراة فلم يعلم بذلك المشتري حتى صار لبنها عادة على ما صريت عليه؟

• مذهب الحنابلة أنه ليس له الرد؛ لزوال السبب الذي يجوز معه الرد شرعًا، وهو قول جماعة من الشافعية، وقال جماعة منهم: له الرد؛ لظاهر حديث أبي هريرة، والصواب القول الأول. (¬١)

مسألة [١٢]: لو اطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بها، فهل عليه صاعٌ من تمر؟

• مذهب الشافعية أنَّ عليه صاعًا من تمر مقابل اللبن الذي كان مع البهيمة عند شرائه لها، وهو مذهب الحنابلة أيضًا؛ لما تقدم، وهو الصحيح، وللمالكية قولان في هذه المسألة. (¬٢)

تنبيه: لو اطَّلع على عيب بالبهيمة، ولم تكن مصراة؛ فإنْ لم يكن في ضرعها لبن حال العقد؛ فلا شيء عليه، وإن كان فيه لبن لا يخلو الضرع من مثله في العادة؛ فلا شيء فيه، وإن كان اللبن كثيرًا، ففيه خلافٌ: فمنهم من قال: يرد مثل اللبن، أو يضمنه بقيمته، وعليه أكثر الحنابلة، وجماعة من الشافعية، وهو الصحيح.

وقال بعضهم: يرد صاعًا من تمر، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 647 (SanadKitab #165, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.