Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 648

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١٤]: لو اشترى أكثر من مصراة، فهل عليه لكل واحدة صاع؟

مسألة [١٣]: صفة التمر.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٢١٨ - ٢١٩): وإذ قد ثبت هذا؛ فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًّا غير معيب؛ لأنه واجبٌ بإطلاق الشارع، فينصرف إلى ما ذكرناه، كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد. اهـ (¬١)

مسألة [١٤]: لو اشترى أكثر من مصراة، فهل عليه لكل واحدة صاع؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه لكل واحدة صاع، وهو قول أحمد، والشافعي، وأكثر المالكية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أثبت الصاع للواحدة فقال: «من اشترى شاة مصراة .. » فذكره، وكما أنه يجب عليه أكثر من صاع؛ لو كانت متفرقة؛ فكذلك لو باعها مجموعة.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه صاع واحد لجميعها، وهو قول بعض الحنابلة، والمالكية، واستدلوا برواية الباب، وبرواية: «من اشترى غنمًا مصراة». (¬٢)

وأُجيب: بأنه أراد بيان الجنس، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 648 (SanadKitab #165, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.