Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. مسألة [٣]: وقت ذكر شرط الخيار.

مسألة [٢]: خيار الشرط.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٣٠): ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي ﷺ: «المؤمنون على شروطهم» (¬١). ا هـ

قلتُ: قد خالف ابن حزمٍ فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط، ونقل عن ابن شبرمة، والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع، أو لهما، وأجازاه للمشتري.

والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطٌ لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظورٌ شرعي. (¬٢)

مسألة [٣]: وقت ذكر شرط الخيار.

• تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة ﵂ «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٨/ ٢٧٩): والصحيح أنه يصح قبل العقد، ومع العقد، وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط، وإما خيار المجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 11 (SanadKitab #165, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.