Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الخيار
- مسألة [١]: خيار المجلس.
- مسألة [٢]: ضابط التفرق.
- مسألة [٣]: قوله: «أو يخير أحدهما الآخر».
- مسألة [١]: المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان.
- مسألة [٢]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع.
- بعض المسائل الملحقة
- مسألة [١]: العقود التي يدخلها الخيار.
- مسألة [٢]: خيار الشرط.
- مسألة [٣]: وقت ذكر شرط الخيار.
- مسألة [٤]: هل لخيار الشرط مدة معلومة؟
- مسألة [٥]: ابتداء مدة الخيار.
- مسألة [٦]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟
- مسألة [٧]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟
- مسألة [٨]: إذا شرط الخيار أبدا، أو إلى مدة مجهولة؟
- مسألة [٩]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد، أو العطاء؟
- مسألة [١٠]: هل يشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يعلم صاحبه؟
- مسألة [١١]: ضمان المبيع في مدة الخيار.
- مسألة [١٢]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار.
- مسألة [١٣]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته.
- مسألة [١٤]: تصرف البائع والمشتري بالعتق.
- مسألة [١٥]: وطء الجارية في مدة الخيار.
- مسألة [١٦]: إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟
- مسألة [١٧]: إخفاء العيب في السلعة.
- مسألة [١٨]: حكم البيع إذا بين العيب.
- مسألة [١٩]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟
- مسألة [٢٠]: ضابط العيب الذي ترد به السلعة.
- مسألة [٢١]: إذا وجد في السلعة عيبا، فهل له رد السلعة؟
- مسألة [٢٢]: معنى أرش العيب.
- مسألة [٢٣]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟
- مسألة [٢٤]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه، فلم يستطع رده؟
- مسألة [٢٥]: إذا باع المعيب، فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟
- مسألة [٢٦]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع، أو استهلاك يقطع خياره؟
- مسألة [٢٧]: إذا اشترى شخص عبدا أو أمة، ثم عتق العبد أو مات، ثم علم المشتري فيه عيبا بعد ذلك؟
- مسألة [٢٨]: رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع، أو حضوره؟
- مسألة [٢٩]: هل خيار العيب على الفور، أم على التراخي؟
- مسألة [٣٠]: إن كان المبيع جارية، فعلم بالعيب بعد وطئها؟
- مسألة [٣١]: إذا حصل في المبيع عيب آخر عند المشتري، فهل له رده بالعيب الأول؟
- مسألة [٣٢]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟
- مسألة [٣٣]: لو حصل عيب آخر عند المشتري في حلي الذهب والفضة.
- مسألة [٣٤]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع.
- مسألة [٣٥]: إذا تعيب في يد البائع بعد العقد؟
- مسألة [٣٦]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره.
- مسألة [٣٧]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان.
- مسألة [٣٨]: إذا باع المشتري بعض المعيب، ثم ظهر على عيب؟
- مسألة [٣٩]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟
- مسألة [٤٠]: إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما دون الآخر؟
- مسألة [٤١]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب؟
- مسألة [٤٢]: هل يورث الخيار؟
- مسألة [١]: خيار الغبن.
- مسألة [٢]: خيار التدليس.