Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 36

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. مسألة [٣٧]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان.

مسألة [٣٦]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره.

ومثاله: البطيخ، والبيض، وجوز الهند.

• فأكثر أهل العلم على أنَّ للمشتري أن يرده إذا رأى العيب بعد الكسر؛ لأنه دفع الثمن مقابل سلعة صحيحة، فوجدها معيبة؛ فكان له الرد، وإن لم يعلم البائع بالعيب.

• وذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أن البائع لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه لم يعلم بالعيب.

قلتُ: والصواب القول الأول، وعدم علم البائع يرفع عنه الإثم، ولا يبيح له المال بغير حق. (¬١)

مسألة [٣٧]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان.

القسم الأول: مالا قيمة له مكسورًا، كبيض الدجاج، والبطيخ التالف، فيرجع بالثمن كله؛ لأنَّ هذا تبين به فساد العقد من أصله، ولا يصح ما لا نفع فيه كالحشرات، والميتات، وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع؛ لأنه لا فائدة فيه.

القسم الثاني: أن يكون مما لمعيبه قيمة، كبيض النعام، وجوزالهند، فهذا القسم على نوعين:

أحدهما: أن يكسر كسرًا لا يستطاع معرفة العيب إلا به، فمذهب الشافعي،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 36 (SanadKitab #165, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.