Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 25

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. مسألة [٢١]: إذا وجد في السلعة عيبا، فهل له رد السلعة؟

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث حكيم بن حزام المتقدم: «وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما»، ولحديث المصراة الذي تقدم في الباب السابق. (¬١)

مسألة [٢٠]: ضابط العيب الذي تُرد به السلعة.

هو كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين، أو القيمة نقصًا يفوت به غرضًا صحيحًا، ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا. (¬٢)

مسألة [٢١]: إذا وجد في السلعة عيبًا، فهل له رد السلعة؟

• عامة أهل العلم على أنَّ للمشتري أن يرد السلعة، وله أن يمسكها، وهو بالخيار بين الأمرين، واختلفوا هل له أيضًا أن يرجع على البائع بأرش العيب فقط، أم لا؟

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك؛ إلا أن يرضى البائع، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وذلك حذرًا من أن يلزم البائع مالم يرض به؛ فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا بهذا العوض، فإلزامه بالأرش إلزام له بشيء لم يلتزمه.

• وذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ للمشتري أيضًا أن يأخذ أرش العيب، ويمسك السلعة، وإن لم يرض البائع، وهو مذهب الحنابلة، والرواية الأشهر عن أحمد، وقال به الحسن، ومالك، وإسحاق، وذلك لأنه فات على المشتري جزءٌ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 25 (SanadKitab #165, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.